ختم، كل درجة ألف ختم اه. ومن على هذا المقام شيخنا شيخ الإسلام زكريا، فكان إذا قرأنا معه لا نلحقه، وكذا الشيخ نور الدين الشوني لغلبة روحانيتهما على جسمانيتهما. إلى هنا كلامه (حم طب عن سعد بن المنذر) له صحبة، وهو أنصاري عقبي بدري، كان يقرأ القرآن في ثلاث.
1333 - (اقرأ القرآن ما نهاك) عن المعصية وأمرك بالطاعة: أي ما دمت مؤتمرا بأمره منتهيا بنهيه ورجزه (ف) إنك (إذا لم ينهك فلست) في الحقيقة (بقارئ) وفي نسخ فلست تقرأه أي لإعراضك عن متابعته فلم تظفر بفوائده وعوائده فيعود حجة عليك أو خصما غدا فقراءته بدون ذلك لقلقة لسان بل جارة إلى النيران، إذ من لم ينته بنهيه وينزجر بزجره فقد جعله وراء ظهره، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ومن جعله إمامه قاده إلى الجنة، فلا بد لقارئه من الاهتمام بامتثال أوامره ونواهيه، وكما أن أمور الدنيا لا تحصل إلا بقدر عزائمهم فأمر الأخرى لا يحصل إلا بأشد عزيمة وأجمع شكيمة فلا يقرأه من لم يقبل عليه بكليته ظاهره ويجمع اهتمامه به بكليته باطنه * (وكتبنا له في الألواح من كل شئ موعظة وتفصيلا لكل شئ فخذها بقوة) * [الأعراف: 145] * (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) * [مريم: 12] فشرط على قارئه اهتمام القلب بتفهمه وإقبال الحس على استماعه وتدبره. قال بعضهم: القارئ يلعن نفسه ولا يدري، يقرأ * (ألا لعنة الله على الظالمين) * [هو: 18] وهو ظالم * (ألا لعنة الله على الكاذبين) * [آل عمران: 61] وهو منهم فائدة: سئل جدي شيخ الإسلام يحيى المناوي رحمه الله: هل الاهتزاز في القرآن مكروه أو خلاف الأولى؟ فأجاب بأنه في غير الصلاة غير مكروه ولكن خلاف الأولى، ومحله إذا لم يغلب الحال واحتاج إلى نحو النفي في الذكر إلى جهة اليمين والإثبات إلى جهة القلب، وأما في الصلاة فمكروه إذا قل من غير حاجة. وينهى إذا كثر أن يكون كتحريك الحنك كثيرا من غير أكل وأن الصلاة تبطل به والله أعلم انتهى بنصه (فر) وكذا القضاعي (عن ابن عمرو) بن بن العاص. قال الزين العراقي: وسنده ضعيف وظاهره أنه لم يره لأقدم من الديلمي ولا أحق بالعزو إليه منه وهو عجب، فقد خرجه أبو نعيم والطبراني وعنهما أورده الديلمي مصرحا فإهماله لذينك واقتصاره على ذا غير سديد، ثم إن فيه إسماعيل بن عياش. قال الذهبي في الضعفاء ليس بقوي عن عبد العزيز بن عبد الله. قال الذهبي روى عنه ابن عياش فقط، وقد قال الدارقطني متروك عن شهر بن حوشب قال ابن عدي لا يحتج به.
1334 - (اقرأ المعوذات) الفلق والناس ذهابا إلى أن أفل الجمع اثنان أو والإخلاص تغليبا (في دبر) بضم الدال والموحدة (كل صلاة) من الخمس، فيه ندب قراءتها بعد التسليم من كل صلاة لأنه لم يتعوذ بمثلها. فإذا تعوذ المصلي بها كان في حراستها حتى تأتي صلاة أخرى (د حب عن عقبة بن عامر) وصححه ابن حبان، ورواه عنه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد أبي داود به من بين الستة غير جيد.