وبيان أنه بذلك أحق (تنبيه) زعم بعض شراح المصابيح أنه أراد بالصاحب نفسه، وعنى بقوله:
فدعوه: أنه لا يؤذي في عشرته وأهل بيته وأن من تكلم فيهم بسوء فكأنه وقع فيه وفيه تكلف (د عن عائشة) رمز لصحته وهو كما قال فقد قال العراقي: إسناده جيد.
853 - (إذا مات صاحب بدعة) أي مذمومة بأن لم يشهد لها أصل من أصول الشرع (فقد فتح في الإسلام فتح) أي أغلق باب الضرر عن الناس سيما إن كان داعية، وفتح باب النفع، فهو استعارة، وذلك لأن موته راحة للعباد لإفتانه لهم وللبلاد والشجر والدواب، لأن ظهور البدع سبب للقحط، فإذا مات جاء الفتح للأنام والأنعام، ومن ترك الاتباع وآثر الابتداع وعدل عن منهج جماعة الإيمان وآثر الإصرار على الطغيان وانهمك في غمرات الضلال وجانب أهل الكمال: فحقيق أن يكون موته فتحا من الفتوحات، ورحمة من الرحمات، فلذلك كان موته عند أهل الإسلام كفتح المدائن العظام والمبتدع يروم هدم قواعد الدين وإفساد عقائد المسلمين فضرره كضرر الكافر بل أشد لأن هذا يستر عدواته ويقاتل أهل الإسلام، بخلاف الكافر. وأنشد جمال الإسلام أبو المظفر السمعاني.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى * ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولذ بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ودع عنك آراء الرجال وقولهم * فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم * فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه * فأنت على خير تبيت وتصبح (تنبيه) المراد بالبدعة هنا اعتقاد مذهب القدرية أو الجبرية أو المرجئة أو المجسمة ونحوهم فإن البعة خمسة أنواع: محرمة وهي هذه، وواجبة وهي نصب أدلة المتكلمين للرد على هؤلاء وتعلم النحو الذي به يفهم الكتاب والسنة ونحو ذلك، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يعهد في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة مسجد وتزويق مصحف، ومباحة كالمصافحة عقب صبح وعصر (قوله ومباحة: كالمصافحة إلخ: المصافحة المذكورة بدعة مكروهة لأنها مخالفة للسنة الصحيحة وهي ترك المصافحة عقب الصلوات. قال ابن الحاج في المدخل: وينبغي له - أي للإمام - أي يمنع محدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الجمعة بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس وذلك كله من البدع وموضع المصافحة في الشرع إنما هي عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات الخمس وذلك كله من البدع فحيث وضعها للشرع نضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السنة اه. من مدخل الشرع الشريف ص 219 ج 2 طبع مصر) وتوسع في لذيذ مأكل وملبس ومسكن ولبس طيلسان وتوسيع أكمام (قوله وتوسيع أكمام: هو من الاسراف المنهي عنه وحكمه الكراهة كتطويل الإزار عن الكعبين إن كان من غير خيلاء والا فيحرم كما هو مقرر في الشرع الشريف) ذكره النووي في