فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٥٣٥
بوجوب الشئ من حيث إنه يوجبه. - (ت) في القدر (ك) في الإيمان (عن مطر) بفتحتين (ابن عكامس) بضم المهملة وخفة الكاف وكسر الميم فمهملة السلمي صحابي سكن الكوفة الترمذي عن أبي عزة بفتح العين المهملة وشد الزاي بضبط المؤلف واسمه بشار، وقيل سنان بن عمرو صحابي سكن البصرة قال الترمذي حسن غريب ولا يعرف لمطر غيره. وظاهر صنيع المصنف أن الحاكم لم يروه إلا من الطريق الأول، ولا كذلك، بل رواه منهما معا وعبارته عن مطر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا قيض الله لرجل موتا ببلدة جعل له بها حاجة وقال على شرطهما وعزاه إلى أبي عزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، ثم قال رواته ثقات، وأبو عزة يسار له صحبة. اه‍. وبه يعرف أن الحديث يعين اللفظ الذي ذكره المصنف ليس للحاكم.
798 - (إذا قضى أحدكم) أي أتم (حجه) أو نحوه من سفر طاعة كغزو (فليعجل) أي فليسرع ندبا (الرجوع إلى أهله) أي وطنه وإن لم يكن له أهل (فإنه أعظم لأجره) لما يدخله على أهله وأصحابه من السرور بقدومه لأن الإقامة بالوطن يسهل معها القيام بوظائف العبادات أكثر من غيرها، وإذا كان هذا في الحج الذي هو أحد دعائم الإسلام فطلب ذلك في غيره من الأسفار المندوبة والمباحة أولى. ومنه أخذ أبو حنيفة كراهة المجاورة بمكة وخالفه صاحباه كالشافعي. وفيه ترجيح الإقامة على السفر غير الواجب. (ك هق) وكذا قط (عن عائشة) قال الذهبي في المهذب سنده قوي.
799 - (إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده) يعني أدى الفرض في محل الجماعة، وخص المسجد لأن الغالب إقامتها فيه (فليجعل لبيته) أي محل سكنه (نصيبا) أي قسما (من صلاته) أي فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته لتعود بركته على البيت وأهله كما قال (فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته) أي من أجلها وبسببها (خيرا) أي كثيرا عظيما كما يؤذن به التنكير لعمارة البيت بذكر الله وطاعته وحضور الملائكة واستبشارهم وما يحصل لأهله من ثواب وبركة وفيه أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام: أي إلا ما سن جماعة وركعتا الإحرام والطواف وسنة الجمعة القبلية فبالمسجد أفضل عند الشافعية. قال العراقي: وفيه أيضا أن الصلاة جالبة للرزق كما قال تعالى * (وأمر أهلك بالصلاة وأصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك) * قال ابن الكمال: وفيه أن المكتوبة حقها أن تقضى في المسجد (حم م ه عن جابر) والدارقطني في الأفراد عن أنس بن مالك ورواه الترمذي في العلل عن جابر ثم قال الأصح عن جابر عن أبي سعيد.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة