الارتكاب حتى يأخذ من الأغصان فيذهب بكثير منها وهكذا يترقى حتى قد يتحتت الأصل (سمويه) في فوائده (طب) وكذا البزار والبيهقي في الشعب (عن العباس) بن عبد المطلب قال المنذري والعراقي سنده ضعيف وبينه الهيتمي فقال فيه أم كلثوم بنت العباس رضي الله عنها لم أعرفها وبقية رجاله ثقات.
469 - (إذا أقل الرجل) ذكر الرجل غالبي والمراد الإنسان (الطعم) بالضم أي جعل مأكله قليلا لصوم أو غيره ومن زعم أنه أراد الصائم فحسب لم يصب (ملء) بالبناء للمفعول والفاعل هو الله ويمكن بناؤه للفاعل أي ملأ الرجل (جوفه نورا) أي تسبب في ملء باطنه بالنور، أصل الجوف الخلاء ثم استعمل فيما يقبل الشغل والفراغ فقيل جوف الدار لداخلها وباطنها فقلة الأكل محمودة شرعا وطبا. ومن فوائد الكلام ما دار على ألسنة الأنام: من غرس الطعام جنى ثمرة السقام، ومن الأمثال:
كل قليلا تعش طويلا، ومنها أقلل طعاما تحمد مناما، ومنها كل قصدا لا تبغي فصدا، ومنها البطنة تذهب الفطنة، وحث الرجل آخر على الأكل من طعامه فقال عليكم تقريب الطعام وعلينا تأديب الأجسام وفي إفهامه أن كثرة الأكل تملؤه ظلمة فيكون فاعل ذلك حمالا للطعام مضيعا للأيام، قال الغزالي علمنا يقينا بل رأينا عيانا أن العبادة لا يجئ منها شئ إذا امتلأ البطن وإن أكرهت النفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيل فلا يكون لتلك العبادة لذة ولا حلاوة ولذا قيل لا تطمع بحلاوة العبادة مع كثرة الأكل (فر عن أبي هريرة) رضي الله عنه وفيه علان الكرخي قال الذهبي لعله واضع حديث طلب الحق غربة عن إبراهيم بن مهدي الأيلي قال الأزدي كان يضع على محمد بن إبراهيم بن العلاء قال الدارقطني كذاب.
470 - (إذا أقيمت الصلاة) أي شرع في إقامتها بدليل رواية ابن حبان إذا أخذ المؤذن في الإقامة (فلا صلاة) كاملة سالمة من الكراهة (إلا المكتوبة) فلا ينبغي إنشاء صلاة حينئذ غيرها أي المفروضة الحاضرة التي أقيم لها بدليل رواية أحمد إلا التي أقيمت وجعل بعضهم النفي بمعنى النهي أي فلا تصلوا حينئذ واختاره المؤلف فإنه سئل هل المراد هنا الكمال أو عدم الصحة فأجاب بأنه ليس المراد هذا ولا هذا لأن ذلك إنما يكون في النهي المراد به النفي على ظاهره والنفي هنا المراد به النهي أي لا تصلوا إلا المكتوبة وذلك لئلا يفوته فضل تحرمه مع الإمام الذي هو صفوة الصلاة وما يناله من أجر الفعل لا يفي بما يفوته من صفوة فرضه ولأنه يشبه المخالفة للجماعة وأما زيادة إلا ركعتي الفجر في خبر فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر فلا أصل لها كما بينه البيهقي وبفرضه حمل على الجواز قال في المطامح: وهذه المسألة وقعت لأبي يوسف حين دخل المسجد النبوي والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الإمام في الصبح فقال رجل عامي يا جاهل الذي فاتك من أجر فرضك أعظم مما أدركت من ثواب نفلك انتهى قال ابن الهمام: وأشد ما يكون كراهة أن يصلي