فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
من أمرك أن تفتي برأيك؟ فقال: ما فعلت يا أمير المؤمنين وإنما حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة قال: فالتفت عمر إلي وقال: ما تقول؟
قلت: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فاتفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي ومعاذ فقالا إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال علي: يا أمير المؤمنين سل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حفصة فقالت: لا أعلم فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فتحطم عمر - أي تغلظ - وقال: لا أوتى بأحد فعله ولم يغتسل إلا أهلكته عقوبة. قال ابن حجر:
حديث حسن أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وسياقه أتم قال: كان زيد يفتي بالمسجد فقال: إذا خالطها ولم يمن لا غسل فقام رجل إلى عمر فقال فيه فالتفت عمر إلى رفاعة وقال فيه بعد قول علي ومعاذ قد اختلفتم وأنتم أهل بدر إلى آخره. (ه) في الطهارة (عن عائشة وعن ابن عمرو) ابن العاص قال ابن حجر: ورجال حديث عائشة ثقات ورواه الشافعي رضي الله عنه في الأم والمختصر وأحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان وصححه وإعلال البخاري له بأن الأوزاعي أخطأ فيه أجيب عنه وقال النووي في التنقيح: أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا انتهى ومن ثم رمز المؤلف لصحته لكنه قصر حيث اقتصر على عزوه لابن ماجة وحده مع وجوده لهؤلاء جميعا ورواه مسلم بلفظ إذا جلس بين شعبيها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
489 - (إذا القى الله في قلب امرئ) زاد في رواية منكم (خطبة امرأة) بكسر الخاء أي التماس نكاحها (فلا بأس أن ينظر إليها) أي لا حرج عليه في ذلك بل يسن وإن لم تأذن هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع وإن خاف الفتنة بالنظر إليها على الأصح عند الشافعية وظاهر الخبر أنه يكرر النظر بقدر الحاجة فلا يتقيد بثلاث خلافا لبعضهم وإضافة الإلقاء إلى الله تعالى تفيد أن الندب بل الجواز مقصور على راجي الإجابة عادة بأن مثله ينكح مثلها وبه صرح ابن عبد السلام بخلاف نحو كناس وحجام خطب بنت أمير أو شيخ إسلام لأن هذا الإلقاء من وسوسة الشيطان لا من إلقاء الرحمن بل تردد ابن عبد السلام فيما لو احتمل ومال إلى المنع لفقد السبب المجوز وهو غلبة الظن وليس المنظور على إطلاقه بل مقيدا بما عدا عورة الصلاة كما يفيده خبر آخر وأما خبر أبي داود فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فمبهم مطلق يرد إلى هذا المقيد واقتصاره على الإذن يفيد حرمة المس (حم ه ك) في المناقب (هق) من حديث إبراهيم بن صدقة (عن محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام الخزرجي البدري كان كبير المقدار أسود ضخما اعتزل الفتنة بأمر نبوي ثم قال الحاكم غريب وإبراهيم ليس من شرطا لكتاب قال الذهبي ضعفه الدارقطني.
490 - (إذا أم أحدكم الناس) بأن كان منصوبا للإمامة بنصب الإمام أو الناس أو أهل المحلة أو تقدم للإمامة بنفسه أو صار إماما ولو بغير قصد منه سمي إماما لأن الناس يأتمون بأفعاله أي يقصدونها
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة