كان ذلك في حفصة. (ابن مردويه).
4667 - عن ابن عمر عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبري أحدا، وان أم إبراهيم علي حرام فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ فقال والله لا أقربها، فلم تقرها (1) نفسها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم). (الشاشي ص).
4668 - عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن مارية أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها، فوجدت حفصة، فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئته إلى أحد من أزواجك في يومى وفي دوري وعلى فراشي؟ قال: ألا ترضين أن أحرمها، فلا أقربها؟ قالت: بلى، فحرمها، وقال: لا تذكري ذلك لاحد، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، فأنزل الله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك). الآيات كلها فبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه، وأصاب جاريته. (ابن جرير وابن المنذر).