389 - لن يخرج أحد من الايمان إلا بجحود ما دخل فيه (طس عن أبي سعيد) 390 - أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها (طب عن معاذ) 391 - من بدل دينه أو رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا عباد الله بعذاب الله يعنى النار (عب عن ابن عباس) 392 - من دينه فاقتلوه لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد اسلامه (طب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) 393 - من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعنى النار (حب عن ابن عباس) 394 - من غير دينه فاضربوا عنقه (الشافعي ق عن زيد بن أسلم) الفرع الثاني في احكام الايمان المتفرقة 395 - إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله (حم عن صخر بن العيلة) 396 - من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال
(٩١)