بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس (كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا) 382 - لا يحل دم إلا في ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني المرتد عن الايمان (طب عن عمار) 383 - لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة (ك عن عائشة) 384 - لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الاسلام (ك عن عائشة) 385 - لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا (1) يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد اسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم (ك ر م عن عائشة) الارتداد 386 - من ارتد عن دينه فاقتلوه (طب عن عصمه بن مالك) 387 - من بدل دينه فاقتلوه (حم خ عن ابن عباس) * من الاكمال 388 - إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر (طب عن معاذ)
(٩٠)