الحديث السادس والثمانون وبه: عن ابن عمر، قال لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره (1).
[رواه مالك في: 20 كتاب الحج، (22) باب نكاح المحرم، حديث (72) ص (1: 349)].
الحديث السابع والثمانون وبه: عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
[يراجع تخريج الحديث الخامس والأربعون].