الحديث الثامن والثمانون وبه: عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (10) باب ما جاء في الخيار، حديث (26) ص (2: 562)].
الحديث التاسع والثمانون وبه: عن نافع، أن عبد الله أرسل إلى عائشة، فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء (1).
[رواه مالك في: 2 - كتاب الطهارة (26) باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، حديث (95)، (1: 58)].