الحديث الرابع والتسعون وبه: أن ابن عمر، كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شئ.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق، (18) باب ما جاء في طلاق العبد، حديث (51)، ص (2: 575)].
الحديث الخامس والتسعون وبه: عن ابن عمر، قال، إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، فلا ترثه، ولا يرثها (1).
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (21) باب طلاق الحائض، حديث (58)، ص (2: 578)].