سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٩٠
الحديث الثاني والثمانون وبه: عن ابن عمر، أن عبدا له سرق وهو آبق، فأبى سعيد بن العاص قطعه، فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
[ورد هنا مختصرا، وقد أخرجه مالك في الموطأ في: 41 - كتاب الحدود، (8) باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، حديث (26)، ص (2: 833) موضحا، أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق - وهو آبق - فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة - ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يديه، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟
ثم أمر به عبد الله بن عمر، فقطعت يده].
الحديث الثالث والثمانون وبه: عن ابن عمر، قال: إذا آلى الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفئ (1).
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (6) باب الإيلاء، حديث (18)، ص (2: 556)].
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»