سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٩٧
الحديث السادس والتسعون وبه: أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها، قال: تعتد بحيضة (1).
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (32) باب عدم أم الولد إذا توفي عنها سيدها، حديث (92)، من (2: 593)].
الحديث السابع والتسعون وبه: عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (30) باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا، حديث (84)، ص (2: 589 - 590)].
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»