سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٨١
الحديث الرابع والستون وبه: عن ابن عمر، أن عمر، قال: لا يصدرن (1) أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - لقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق محل الشعائر، وانقضاؤها إلى البيت العتيق.
[رواه مالك في: 20 - كتاب الحج، (39) باب وداع البيت، الحديث (120)، ص (1: 369 - 370)].
الحديث الخامس والستون وبه: عن ابن عمر، أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم (2). [رواه مالك في: 2 - كتاب الطهارة (10) باب ما جاء في الرعاف، حديث (46)، ص (1: 38)].
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»