الحديث الثمانون وبه: أن ابن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به، إلا أن يناكرها الرجل، فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك، فيكون أملك بها ما كانت في عدتها.
[رواه مالك في: 29 - كتاب الطلاق: (3) باب ما يبين من التمليك، حديث (11) [(2: 553).] الحديث الحادي والثمانون وبه: عن ابن عمر، قال: من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة (1).
[رواه مالك في: 22 - كتاب الأيمان والنذور (*) باب العمل في كفارة اليمين، حديث (12)، ص (2: 479)].