الحديث الثاني والتسعون وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت (1).
[رواه مالك في: 42 - كتاب الأشربة، (2) باب ما ينهى أن ينبذ فيه، حديث (5)، ص (1: 843).
وأخرجه مسلم في: 36 - كتاب الأشربة، (6) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، حديث (48)].
الحديث الثالث والتسعون وبه: عن ابن عمر، أن رجالا من أهل العراق، قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب، فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله: إني أشهد الله عليكم وملائكته، ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها، ولا تبتاعوها، (2) ولا تعصروها، ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان.
[رواه مالك في: 42 - كتاب الأشربة، (5) باب جامع تحريم الخمر، حديث (15)، ص (2: 847 - 848).]