الحديث الرابع والثلاثون وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1).
[الحديث أخرجه مالك في الموطأ في: 31 - كتاب البيوع، (13) باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة حديث (23)، ص (2: 624).
ورواه الشافعي في كتاب الرسالة، فقرة (906).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع (82) باب بيع المزابنة.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث (72)].
الحديث الخامس والثلاثون وبه: عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر. [أخرجه مالك في: 29 - كتاب الطلاق (17) باب ما جاء في متعة الطلاق، حديث (45)، ص (2: 573)].