سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٦٢
الحديث السادس والثلاثون وبه: عن ابن عمر، أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق، ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. [يراجع تخريج الحديث الخامس والثلاثون].
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»