الحديث السابع والعشرون وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار، ما لم يتفرقا الا ببيع الخيار (1).
[الحديث أخرجه مالك في: 31 كتاب البيوع، (38) باب بيع الخيار، الحديث (79)، ص (2: 671).
وهو في " سنن الشافعي "، فقرة (؟) من تحقيقنا.
ورواه الشافعي أيضا في " الرسالة "، فقرة (863).
وأخرجه بالبخاري في: 34 - كتاب البيوع، (44) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، (10) باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين، ح (43)].
الحديث الثامن والعشرون وبه: عن ابن عمر، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة (2).
[رواه مالك في: 31 - كتاب البيوع، (25) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، حديث (60)، ص (1: 652).
ورواه البخاري (تعليقا) في 34 - كتاب البيوع، (108) باب بيع العبد والحيوان نسيئه، فتح الباري (4: 419)].