الحديث الثاني والثلاثون وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري (1).
[الحديث أخرجه مالك في الموطأ في: 31 - كتاب البيوع، (8) باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ح (10) ص (2: 618).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (85) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
ومسلم في: 21 كتاب البيوع، (13) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث (49).] الحديث الثالث والثلاثون وبه: عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية، أن يبيعها بخرصها (2) ".
[أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع (9) باب ما جاء في بيع العرية، حديث (14)، ص (2: 619 - 620) ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة (908).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (82) باب بيع المزابنة.
ومسلم في: 21 كتاب البيوع، (14) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث (60)].