سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٥٠
الحديث السادس عشر وبه: عن ابن عمر، قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
[رواه مالك في الموطأ موقوفا في: 17 - كتاب الزكاة، (2) باب الزكاة في العين من الذهب، الحديث (6)، ص (1: 246).
قال الدارقطني: " الصحيح وقفه كما في الموطأ "].
الحديث السابع عشر وبه: عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
[أخرجه مالك في: 17 - كتاب الزكاة (28) باب مكيلة زكاة الفطر، الحديث (54)، ص (1: 284).
والبخاري في: 24 - كتاب الزكاة، (77) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، فتح الباري (3: 375)].
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»