سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧٢
الحديث الخمسون وبه: عن ابن عمر، " أن عائشة، أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق ".
[أخرجه مالك في: 38 - كتاب العتق والولاء، (10) باب مصير الولاء لمن أعتق، الحديث (18)، ص (2: 781).
ورواه الشافعي في كتابه: " السنن المأثورة "، فقرة (610) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، (73) باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
ومسلم في: 20 - كتاب العتق (2) باب " إنما الولاء لمن أعتق، ح (8)].
الحديث الحادي والخمسون وبه: عن ابن عمر، أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو (1) منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
[الحديث أخرجه مالك في: 3 - كتاب الصلاة، (4) باب افتتاح الصلاة، حديث (20)، ص (1: 77).
وأخرجه أبو داود في: 2 - كتاب الصلاة، (115) باب افتتاح الصلاة.
وهكذا الحديث يرويه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: " سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، موطأ مالك (1:
75)].
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»