الحديث الحادي والثلاثون وبه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (1) [أخرجه مالك في: 31 - كتاب البيوع (7) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، حديث (9)، ص (2: 617).
وأخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 90 - باب من باع نخلا قد أبرت.
ومسلم في 21 - كتاب البيوع (15) باب من باع نخلا عليه ثمر، حديث (77)].