تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
137 الحديث السادس بعد المائة روي أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته وهي مجبية من دبرها في قبلها كان ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت اليهود فنزلت * (فأتوا حرثكم أنى شئتم) * قلت رواه الأئمة الستة في كتبهم فالبخاري والترمذي والنسائي في التفسير ومسلم في النكاح وأبو داود وابن ماجة في النكاح كلهم من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * انتهى زاد مسلم في رواية من قول الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد انتهى ورواه النسائي في سننه الكبرى في عشرة النساء والبزار في مسنده وفيه وهي مجبية وكذلك هو عند ابن حبان في صحيحه ولم أجد عند أحد منهم قوله فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر فيه ورواه البزار في مسنده من حديث خصيف عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره بلفظ الصحيحين وزاد فيه وإنما الحرث من حيث يخرج الولد انتهى وقال لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد 138 الحديث السابع بعد المائة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك قلت رواه الأئمة الستة إلا ابن ماجة في الأيمان عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»