المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٩
قلنا أما الحسن والحسين فاللفرعية لأن شهادة الولد لا تقبل لأحد أبويه وأجداده عند أكثر أهل العلم وأيضا هما كانا صغيرين في ذلك الوقت وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة وهو رجلان أو رجل وامرأتان ولعله أي أبا بكر لم ير الحكم بشاهد ويمين لأن مذهب كثير من العلماء وأيضا قد ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة الثاني من الوجوه الدالة على نفي أهليته للإمامة أنه لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال المتعلقة بإقامة قوانين الشرع والسياسات العامة لجمع كثير في حال حياته وحيث بعثه إلى مكة ليقرأ سورة براءة على أهلها في موسم الحج عزله عنها باتباعه عليا وقال لا يبلغ عني رجل مني ولم يره أهلا لتبليغ ذلك فأنى يكون أهلا للإمامة العظمى والرياسة العامة الشاملة لكل الأمة قلنا لا نسلم أنه لا يوله شيئا بل أمره على الحجيج سنة تسع من الهجرة بعد فتح مكة في رمضان سنة ثمان وأمره بالصلاة بالناس في مرضه الذي توفي فيه وإنما أتبعه عليا في تلك السنة بعد خروجه من المدينة لأن عادة العرب في أخذ العهود ونبذها أن يتولاه الرجل بنفسه أو أحد من بني عمه ولم يعزله عما ولاه من أمر الحجيج قولهم عزله عن الصلاة كذب وما نقلوه فيه مختلق والروايات الصحيحة متعاضدة على ذلك فقد روي عن ابن عباس أنه قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف في سفر ركعة واحدة وروي عن رابع بن عمرو بن عبيد عن أبيه
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»