المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٥١١
وأما أن لا يعاود أصلا فلأن الشخص قد يندم على الأمر زمانا ثم يبدو له والله مقلب القلوب وأما استدامته للندم فلأن الشارع أقام الحكمي مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان ولما في التكليف بها من الحرج المنفي عن الدين الرابع لهم في التوبة المؤقتة مثل أن لا يذنب سنة والمفصلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات والذنوب الخامس أنهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد السادس الظاهر أن التوبة طاعة فيثاب عليها لأنها مأمور بها قال الله تعالى * (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون) * والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة وإيذانا بقبولها ودفعا للقنوط لقوله تعالى * (لا تقنطوا من رحمة الله) * * (لا تيأسوا من روح الله) * * (إن الله يغفر الذنوب جميعا) * الشرح المقصد العاشر في التوبة وفيه بحثان الأول في حقيقتها وهي في اللغة الرجوع قال الله تعالى * (ثم تاب عليهم ليتوبوا) * أي رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد وفي الشرع الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها فقولنا الندم لما سيأتي من الحديث وقولنا على معصية
(٥١١)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 809 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»