المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٥١٠
عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها فقولنا من حيث هي معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف العقل والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا وقولنا مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تقرير لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك ولذلك ورد في الحديث (الندم توبة) وقولنا إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عودة القدرة إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه الثاني في أحكامها الأول الزاني المجبوب إذا ندم على الزنا وعزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منعه أبو هاشم وقال به الآخرون والمأخذ واضح الثاني إن قلنا لا يقبل فمن تاب لمرض مخيف فهل يقبل لوجود التوبة أم لا لأنه أوليس باختياره كالإيمان عند اليأس الثالث شرط المعتزلة فيها أمورا ثلاثة رد المظالم وأن لا يعاود ذلك الذنب وأن يستديم الندم وهي عندنا غير واجبة فيها أما رد المظالم فواجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 809 510 511 512 513 514 515 ... » »»