امتناع فيها فحكم العادة بالامتناع في الكثير دون القليل هو الذي حملهم على الفرق كيلا يلزمهم إبطال المعجزات إذا نسبوا الجميع إليه والجواب أن دعوى الضرورة غير مسموعة والذم لا يستلزم كونه فاعلا وحكم العادة ممنوع لأن مثله يقع في الوباء الرابع الرزق وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما إذ لا يقبح من الله شيء أوليس ما ذكره تحديدا للرزق بل هو نفي لما ادعى عن تخصيصه بالحلال وذلك لأن مذهب الأشاعرة هو أن الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان بالتغذي أو بغيره مباحا كان أو حراما وربما قال بعضهم هو كل ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير قال الآمدي والتعويل على الأول فإن قيل كيف يتصور الإنفاق من الرزق بالمعنى الثاني الذي ذهب إليه بعضهم وقد قال تعالى * (ومما رزقناهم ينفقون) * أجيب بأن إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنه بصدده وأما هم أي المعتزلة ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم * (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) * فللبهائم رزق ولا يتصور في حقها حل ولا حرمة وفسروه أخرى بما لا يمنع من الانتفاع به أخرى فيلزمهم أن من أكل الحرام طول عمره فالله لم يرزقه وهو خلاف الإجماع من الأمة قبل ظهور المعتزلة كل ذلك الذي يرد عليهم ويلزمهم ناع عليهم فساد أصلهم في الحكم على الله بيجوز ولا يجوز وذلك الأصل هو قاعدة الحسن والقبح العقليين فإنهما منشأ لأباطيل كثيرة متفرعة عليها وبطلان الفروع اللازمة شاهد صدق على بطلان أصلها الخامس في الأسعار وهو الرخص والغلاء المسعر هو الله على
(٢٤٨)