فعل القاتل وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله وادعوا فيه الضرورة واستشهدوا عليه بذم القاتل ولو كان ميتا بأجله لمات وإن لم يقتله فهو لم يجلب بفعله أمرا لا مباشرة ولا توليدا فكان لا يستحق الذم وبأنه ربما قتل في الملحمة الواحدة ألوف ونحن نعلم بالضرورة أن موت الجم الغفير في الزمان القليل بلا قتل مما تحكم العادة بامتناعه ولذلك ذهب جماعة منهم إلى أن ما لا يخالف العادة واقع بالأجل منسوب إلى القاتل والفرق غير بين في العقل ولولا روم الهرب من الإلزام الشنيع لما قالوا به الرابع الرزق وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما إذ لا يقبح من الله شيء وأما هم ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم * (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) * وبما لا يمنع من الانتفاع به فيلزمهم أن من أكل الحرام طول عمره فالله لم يرزقه وهو خلاف الإجماع كل ذلك ناع عليهم فساد أصلهم في الحكم على الله بيجوز ولا يجوز الخامس في الأسعار المسعر هو الله على أصلنا كما ورد في الحديث وأما عندهم فمختلف فيه فقال بعضهم هو فعل مباشر من العبد إذ أوليس ذلك إلا مواضعة منهم على البيع والشراء بثمن مخصوص وقال آخرون هو متولد من فعل الله وهو تقليل الأجناس وتكثير الرغبات بأسباب هي من فعله تعالى الشرح المقصد الثالث في البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليها الإجماع وهم يؤولونها
(٢٤٣)