هشام بن عمار، نا ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع [ق 188 - أ] / أو يترادان البيع '.
هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، قال: ' باع ابن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، قال: هات، قال: سمعت رسول الله يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ' فقال الأشعث: أرى أن نرد البيع.
رواهما الدارقطني، ثم ساق عن الحسن بن عمارة، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله مرفوعا، ' إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك، فالقول ما قال المشتري ' الحسن واه.
إبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، عن سعيد بن المرزبان، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع '.
فهذه الأحاديث ضعاف؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما، ولا عون وابن المرزبان ضعف.