تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٨١
الثمار 471 - [مسألة]:
من باع نخلا عليه طلع لم يؤبر، فثمرته للمشتري، إلا أن يشترط البائع.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
(خ م) الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع '.
وجه الحجة أنه جعلها للبائع بشرط التأبير.
472 - [مسألة]:
لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.
(خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابر: ' نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب '.
(ت) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛ نهى البائع والمشتري '.
صححه (ت).
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»