تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
الرد بالتدليس وبالعيب 481 - [مسألة]:
ومن اشترى مصراة، ثبت له خيار الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر '.
482 - [مسألة]:
ومن اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم يثبت له فسخ.
وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنون؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة.
ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة.
هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' عهدة الرقيق أربع ليال '.
ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال.
شعبة، عن قتادة، ولفظه: ' ثلاثة أيام ' رواهما أحمد، وقال: لا تثبت.
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن - إن شاء الله - عن سمرة بن جندب، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' عهدة الرقيق ثلاثة أيام '.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»