484 - [مسألة]:
يصح الإبراء من الدين المجهول.
وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.
لنا: حديث أم سلمة ' أن رجلين اختصما إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه '.
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.
485 - [مسألة]:
العبد لا يملك إذا ملك.
وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.
قال تعالى: * (لا يقدر على شيء) *.
ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع '.
(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد '.
قلنا: أضافه إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.
وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.
486 - [مسألة]:
الغبن يثبت الفسخ.