وقال أبو حنيفة والشافعي: لا وقال داود: يبطل البيع.
موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك ربا '.
موسى ضعيف.
يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعا:
' غبن المسترسل ربا '.
قلت: المتهم بوضعه يعيش.
487 - [مسألة]:
من باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقص منه حالا.
وجوزه الشافعي.
محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية، قالت: [ق 117 - ب] / ' حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقدا، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا أن يتوب '.
رواه الدارقطني.
قالوا: العالية مجهولة.