تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال:
اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامدا، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه '.
الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد:
' سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه ' أو نحو ذلك.
ضعف المؤلف الخبرين.
491 - [مسألة]:
لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
وعنه: يجوز - كقول مالك.
يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ' نهى رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها '.
قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.
492 - [مسألة]:
لا يجوز بيع السرقين.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»