(خ م) ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود يقول: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن '.
(ت) محمد بن يوسف، ثنا السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج ' أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' شر الكسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي '.
صححه (ت).
إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر '.
رواه أحمد في ' مسنده ' ثم قال: وثنا عبد الجبار بن محمد، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه ترابا '.
ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ثمن الكلب، وثمن السنور '.
أحمد، نا هاشم، نا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: ' كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يأتي دار قوم [119 - ب] / من الأنصار، ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان، ولا تأتي دارنا. فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
لأن في داركم كلبا. قالوا: فإن في دارهم سنورا. قال: إن السنور سبع '.
قلت: عيسى ضعفه أبو داود.