تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
ما يصح بيعه وما لا يصح 489 - [مسألة]:
لا يجوز بيع رباع مكة.
وعنه: يجوز - كقول الشافعي.
روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وأجر بيوتها '.
قال الدارقطني: وهم النعمان في رفعه، الصحيح وقفه.
عبد الله بن نمير، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله ابن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: ' مكة حرام؛ لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها '.
إسماعيل ضعيف.
أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال رسول الله: ' إن مكة حرام حرمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا أجور بيوتها '.
واحتجوا بحديث (خ م) الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ' قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ - في حجته - فقال:
وهل ترك لنا عقيل منزلا؟! نحن / نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة '. [ق 118 - ب] ثم قال: ' لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر '.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»