تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
القرض 498 - [مسألة]:
يجوز قرض الحيوان والثياب.
وبه قال مالك، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك.
(خ م) الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ' أن رجلا تقاضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعيرا، فقالوا: ما نجد إلا أفضل من سنه. فقال:
أعطوه. فقال: أوفيني، أوفى الله لك. فقال: خيار الناس أحسنهم قضاء '.
(ت) علي بن صالح، عن سلمة بهذا؛ ولفظه: ' استقرض رسول الله سنا، فأعطاه خيرا من سنه '.
(ت) نا عبد، نا روح (م) نا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي رافع؛ قال: ' استسلف رسول الله بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطوه إياه، فإن خياركم أحسنكم قضاء '.
رواه (م).
499 - [مسألة]:
ويجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو بالوزن؟
وقال أبو حنيفة: لا.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»