الشروط في البيع 469 - [مسألة]:
إذا باعه بشرط العتق صح.
وعنه: يلغى الشرط.
وعن الشافعي كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.
لنا: ' أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي [صلى الله عليه وسلم] ' وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.
(خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: ' أتت بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] ذكرت ذلك له، فقال:
ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق '.
(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: ' أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق '.
470 - [مسألة]:
يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع دارا؛ ويشترط سكناها شهرا، أو عبدا؛ ويشترط خدمته سنة، أو جرزة ويشترط حملها، أو قلعة؛ ويشترط على البائع حذوها، خلافا لأكثرهم.