تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.
لنا مطلق الأخبار المتقدمة.
فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: ' نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسول الله، إلى متى؟ [قال]: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية '.
497 - [مسألة]:
لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل.
وجوزه مالك.
(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن ثمن عسب الفحل '.
ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس ' أن رجلا من كلاب سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة '.
قال الترمذي: حسن غريب.
قلت: الرؤاسي ثقة.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»