468 - [مسألة]:
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم.
زيد بن أسلم، عن ابن المسيب ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 114 - ب] / نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
المرسل عندنا حجة، وهو في ' الموطأ ' ورواه شيخ متهم، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعا.