تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
468 - [مسألة]:
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم.
زيد بن أسلم، عن ابن المسيب ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 114 - ب] / نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
المرسل عندنا حجة، وهو في ' الموطأ ' ورواه شيخ متهم، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعا.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»