ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا للشافعي.
قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوما شكوا إلى رسول الله، وقالوا: إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك.
قلت: حتى يصح هذا.
ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
وجوزه الشافعي في خمسة أوسق.
قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح.