تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا للشافعي.
قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوما شكوا إلى رسول الله، وقالوا: إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك.
قلت: حتى يصح هذا.
ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
وجوزه الشافعي في خمسة أوسق.
قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»