476 - [مسألة]:
يجوز بيع العرايا؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمرا على الأرض، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
روى (خ م) سالم، ونافع، عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رخص في بيع العرية: أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا '.
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، أن أباه قال: ' رخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في بيع العرايا؛ أن تباع بمثل خرصها كيلا '.
(خ م) يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة:
' نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا؛ أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطبا '.
(خ م) مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] رخص في العرايا؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو فيما دونها '.
477 - [مسألة]:
ولا يجوز ذلك نسيئة.
وجوزه مالك.
لنا: حديث سعد قال: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الرطب بالتمر نسئة '.
وقد تقدم.