تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
(م) حدثني أبو الطاهر، نا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن، أنا عامر ابن يحيى، عن حنش قال: ' كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة، فقال: فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: انزع ذهبها، فجعله (في) كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل '.
ثم قال (م) ابن وهب: وأخبرني أبو هانئ الخولاني؛ سمع علي بن رباح يقول: سمعت فضالة يقول: ' أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي في المغانم تباع، فأمر بالذهب فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
الذهب بالذهب وزنا بوزن '.
(م) الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة قال: ' اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: لا تباع حتى تفصل '.
فإن قيل: إنما فعله لأن الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك، فالبيع عندنا باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب؛ لأن الزيادة تكون ربا.
قلنا: قد منع نبي الله صحة البيع، ومد المنع إلى غاية التمييز، لا لعلة زيادة الثمن.
فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة، كما في حديث ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، ورويتم: اثنا عشر.
قلنا: يحتمل أن تكون قصتين.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»