تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٧٤
رواه الدارقطني، عن ابن زياد، عن يونس بن عبد الأعلى عنه.
(م) مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] استسلف من رجل بكرا، فأتته إبل من إبل الصدقة، فقال: أعطوه.
فقالوا: لا نجد إلا رباعيا خيارا. فقال: أعطوه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء '.
فاحتجوا (خ م) بابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول: ' الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي [صلى الله عليه وسلم]، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله [صلى الله عليه وسلم] مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: لا ربا إلا في النسيئة '.
قتادة، عن الحسن، عن سمرة ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة '.
حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر: ' نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد '.
رواهما أحمد في ' مسنده '.
أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن [ق 113 - ب] / بيع الحيوان بالحيوان نسيئة '.
463 - [مسألة]:
الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما، خلافا لمالك.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»