تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
البيوع 455 - [مسألة]:
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.
وعنه: يصح.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية؟ على روايتين.
وبه قال أبو حنيفة.
(م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الغرر '.
أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الغرر '.
أحمد في ' المسند ' نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبغرر '.
أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ' قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال:
لا تبع ما ليس عندك '.
فاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه '.
ورواه عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»