تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
العتق 798 - [مسألة]:
إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد، عتق عليه نصيب شريكه.
وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق، أو يستسعى العبد، أو يقومه على شريكه. فإن أعتق المعسر نصيبه، لم يجب عليه عتق الباقي.
وقال أبو حنيفة: [ق 178 - ب] / يجب بالاستسعاء، أو بعتق الشريك.
لنا حديث يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق '.
أحمد، نا عبد الرزاق، نا (عمر) بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: ' كان لهم غلام، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: تعتق في عتقك، وترق في رقك. فكان يخدم سيده حتى مات '.
واحتجوا بابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه '.
بشير بن نهيك مجروح.
قلت: بل احتج به الشيخان، ووثقه جماعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 » »»