تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
أحمد، نا عبد الله بن بكر، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه ' أن رجلا من هذيل أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: هو حر كله؛ ليس لله شريك '.
حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: ' حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته '.
رواه أحمد.
799 - [مسألة]:
إذا أعتق في مرض موته عبيدا؛ لا مال له سواهم، جمع العتق في الثلث بالقرعة.
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقيه.
(م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ' أن رجلا أعتق ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فجزأهم ثلاثا، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا '.
800 - [مسألة]:
إذا ملك ذا رحم محرم، عتق عليه.
وقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة.
وقال الشافعي: يعتق عمود النسب.
حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من ملك ذا رحم، فهو عتيق ' وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر ' قال ابن المديني: أحاديث سمرة صحاح.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 » »»