تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
767 - [مسألة]:
يصح يمين الكافر، خلافا لأبي حنيفة.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' تبرئكم يهود بخمسين يمينا '.
768 - [مسألة]:
إذا حلف لا يأكل أدما فأكل لحما أو بيضا أو جبنا حنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج.
لنا (خ م) سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهله. فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: بلى. قال:
إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا '.
جعل اللحم أدما.
الأصمعي، عن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم '.
769 - [مسألة]:
إذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث.
وقال مالك والشافعي: يحنث.
(خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة [ق 174 - ب] / قالت: ' كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية '.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»