تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
قال: إذا وجدت سهمك، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكله '.
صححه الترمذي.
وفي لفظ: ' ولم تر فيه أثر سبع، فكل '.
ثم ساق من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي: ' سألت رسول الله عن الصيد، فقال: إذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل، فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك '.
صححه (ت).
وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد، عن عاصم، ولفظه: ' إني أصيب بسهمي، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين؟ فقال: إذا قدرت عليه، وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميك، فكل، وإن وجدت فيه أثرا غير رميتك، فلا تأكله، فإنك لا تدري أنت قتلته أو غيرك '.
741 - [مسألة]:
إذا توحش الإنسي، كالفرس [ق 168 - ب] / والبعير، فذكاته حيث جرح من بدنه.
وكذا إن تردى في بئر.
وقال مالك. لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة.
(خ م) الثوري، نا أبي، عن عباية، عن جده رافع بن خديج قال:
' [أصبنا] نهب إبل، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إن [لهذه] الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا به هكذا '.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»